ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٧ - الحديث ٣
[الحديث ٣]
٣وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ
الحديث الثالث:
و فيه تيمم من به القروح. و سيجيء في أوائل الزيادات في باب صفة الوضوء في الأخبار الدلالة على غسل ما عدا موضع الجرح، و الاكتفاء به من غير حاجة إلى التيمم. و لعل الجمع أولى.
قوله: و هو مجدور في القاموس: الجدر خروج الجدري بضم الجيم و فتحها لقروح في البدن تنفط و تقيح، و قد جدر و جدر كعني و يشدد فهو مجدور و مجدر [١].
قوله: فغسلوه أي: أمروه بالغسل، أو أفتوه به، أو ولوا غسله. و على الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ، و لعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية للفتوى، و يؤيده أن في بعض الروايات: فأمر بالغسل.
و العي: بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عيي إذا عجز و لم يهتد إلى العلم بالشيء، و أن يكون مصدرا. و في بعض نسخ الحديث" إن آفة العي السؤال".
[١]القاموس ١/ ٣٨٧.